الإمام أحمد بن حنبل
471
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
صَلَاحُهَا ، وَتَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ " « 1 » .
--> ( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد فيه عبد الرحمن بن أبي الرجال : وثقه ابن معين والدارقطني . وقال أبو حاتم : صالح ، لكن سُئل عنه أبو داود ، فقال : أحاديث عمرة يجعلُها كلَّها عن عائشة . وقال في موضع آخر : ليس به بأس . وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال : ربما أخطأ . قنا : وقد اختلف عليه في وصله وإرساله كما سيرد . وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير الحَكَم - وهو ابن موسى القنطري - فمن رجال مسلم ، وروى له البخاري تعليقاً . أبو الرِّجال : هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري ، وعمرة : هي بنت عبد الرحمن الأنصارية ، والدةُ أبي الرجال . وأخرجه الحارث ( 430 ) ( زوائد ) عن قتيبة بن سعيد ، وابن عدي في " الكامل " 1595 / 4 من طريق عبد اللَّه بن عبد الوهاب الحَجَبي ، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الرجال ، بهذا الإسناد . ولفظ قتيبة بن سعيد : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمار حتى . . . وهو لفظ الرواية الآتية برقم ( 24724 ) . واختلف في وصله وإرساله على أبي الرجال : فرواه عنه موصولًا عبد الرحمن بن أبي الرجال كما في هذه الرواية ، والرواية ( 24744 ) ، وخارجةُ بن عبد اللَّه بن سليمان كما سيرد في الرواية ( 25268 ) . ورواه مرسلًا مالك في " الموطأ " 618 / 2 - ومن طريقه الشافعي في " مسنده " 149 / 2 ( بترتيب السندي ) ، والبيهقي في " معرفة السنن والآثار " ( 11166 ) - عن أبي الرجال ، عن أمه عمرة : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمار حتى تنجوَ من العاهة . قال ابن عبد البر في " التمهيد " 134 / 13 : لا خلاف عن مالك - فيما علمت - في إرسال هذا الحديث . وقال الدارقطني في " العلل " / 5 ورقة 104 : ومن عادة مالك أن يرسل أحاديث .